أولاد الأم هم أخوة المتوفى من أمه ، ولهم في تشريع الميراث الإسلامي ثلاث حالات تتلخص في الآتي :
الحالة الأولى : يرث فيها الأخ لأم أو الأخت لأم إذا انفرد السدس فرضاً ، بشرط عدم وجود من يحجبه ويمنعه من الميراث .
فمن مات وترك ورثة هم : زوجة وأخ لأم ، فالزوجة هنا ترث الربع فرضاً والأخ لأم يرث السدس فرضاً ويرد الباقي للأخ لأم دون الزوجة .
الحالة الثانية : يرثوا الثلث بالتساوي بينهم إذا كانوا أكثر من واحد وسواء كانوا ذكوراً أو إناث أو مجتمعين ذكوراً وإناث .
فمن مات وترك ورثة هم : أم وأخ لأم وأخت لأم ، فترث الأم السدس فرضاً والأخ لأم والأخت لأم يقتسما فرض الثلث بالتساوي بينهما ، وترد باقي التركة على الجميع .
الحالة الثالثة : يحجبوا من الميراث إذا وجد للمتوفى فرع وارث مذكراً أو مؤنث أو وجد للمتوفى أصل وارث مذكر .
فمن مات وترك أم وأب وأخ لأم ، فترث الأم الثلث فرضاً والأب يرث الباقي تعصيباً ولا شئ للأخ لأم لوجود أب للمتوفى يحجبه .
أيضاً من مات وترك ورثة هم : ابن وأخوة لأم ، فيرث الإبن التركة كلها ولا يرث الأخوة لأم شيئاً لوجود الإبن .
وأصل ميراث أولاد الأم في التشريع الإسلامي قوله تعالى : ” وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ” .
التدوينة حالات ميراث أولاد الأم في التشريع الإسلامي ظهرت أولاً على ثقفني.
The post حالات ميراث أولاد الأم في التشريع الإسلامي appeared first on الامل نيوز.
from الامل نيوز http://ift.tt/2pJbJqK
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق